الفاضل الهندي

199

كشف اللثام ( ط . ج )

مأذوناً لها في التجارة تعلّق بكسبها ) إن كانت مكتسبة كما أنّ العبد المأذون في النكاح يبذل المهر ممّا في يده أو من كسبه . ( ولو لم تكن ذات كسب تعلّق بذمّتها ، تتبع به إذا أُعتقت وأيسرت ) كما في المبسوط ( 1 ) . ( ولو قيل : يتعلّق بالسيّد مع الإذن مطلقاً ) كما قلنا في مهر المأذون في النكاح ( كان حَسَناً ) لأنّ الإذن فيه إذن في لوازمه ، ولا فرق بين ما في كسبه أو ما في يده وسائر أموال السيّد ، وإن قلنا بتملّك المملوك فلا إشكال في التعلّق بذمّتها وأدائها من مالها فعلا أو قوّة من غير تربّص لعتق . ( ولو بذلت عيناً بإذنه استحقّها ، وكذا لو بذلتها فأجاز ، ولو أطلق الإذن انصرف إلى مهر المثل ) فما دون ( ومحلّه ما تقدّم ) من الكسب أو ما في يدها أو ذمّتها أو ذمّة السيّد . ( ولو لم يأذن صحّ الخلع وتعلّق العوض بذمّتها دون كسبها تتبع به بعد العتق ) ويتّجه حينئذ اختيار الزوج إن لم يعلم بالحال . وللعامّة قول بالبطلان ( 2 ) . ( وكذا لو ) أذن و ( أطلق فزادت على مهر المثل . أو عيّن قدراً فزادت عليه كانت الزيادة في ذمّتها تتبع به ) خلافاً لبعض العامّة ( 3 ) فأفسد الزائد . ( ولو خالعته على عين من مال سيّدها وقع الخلع بعوض فاسد إن لم يجز المولى ، وعليها مثلها أو قيمتها تتبع به بعد العتق ) وله الخيار إن لم يعلم بالحال ، ويحتمل البطلان ، لأنّه خالعها على عين مستحقّة لم يسلم له ، والمثل والقيمة غيرها . ( والمكاتبة إن خلعت نفسها فكالقنّ إن كانت مشروطةً يتعلّق ) ما

--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 366 . ( 2 ) المدوّنة الكبرى : ج 2 ص 351 والحاوي الكبير : ج 10 ص 82 . ( 3 ) الحاوي الكبير : ج 10 ص 82 .